علي أصغر مرواريد
501
الينابيع الفقهية
وقت النداء والدخول في سوم المؤمن وأن يتوكل حاضر لباد . ونهى النبي ص عن بيع حبل الحبلة ، وهو البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة ، وعن المجر ، وهو بيع ما في الأرحام ، وعن بيع عسيب الفحل وهو نطفته وعن بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات ، والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول وعن الملامسة وهو أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع وعن المنابذة وهو أن يقول : إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا ، وعن بيع الحصاة وهو أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقال ع : لا يبع بعضكم على بعض ، ومعناه أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو خيرا منها بالثمن أو أقل وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة الخيار : أنا أزيدك في الثمن ، وبيع التلجية باطل وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من الظالم . المقصد الثاني : في البيع : وأركانه ثلاثة : الصيغة والمتعاقدان والعوضان . الفصل الأول : الصيغة : البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ولا على ما لا يصح تملكه ولا مع خلوة من العوض ولا مع جهالته ولا مع الإكراه ، ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن وهي الإيجاب كقوله : بعت وشريت وملكت ، والقبول وهو : اشتريت أو تملكت أو قبلت ، ولا يكفي المعاطاة وإن كان في المحقرات ، ولا الاستيجاب والإيجاب وهو أن يقول المشتري : بعني ، فيقول البائع : بعتك ، من غير أن يرد المشتري ولا بد من صيغة الماضي فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيعك ، لم ينعقد وإن قبل